التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-للأمانة إنشاء نظام رقابة إلكتروني للرقابة على أعمال الإعمار كجزء من المنصة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والتصاريح وتتبع المركبات، ويجوز أن يشمل تطبيقات ذكية تتيح للأمانة الاطلاع على مراحل البناء كافة والتدقيق عليها. ‌ب- يلتزم صاحب العمل والمكتب الهندسي والمهندس المشرف والمقاول كل حسب اختصاصه ومسؤولياته المحددة بالتشريعات ذوات العلاقة، باستخدام النظام الإلكتروني في جميع المراسلات والمعاملات المتعلقة بأعمال الإعمار، بما في ذلك ما يلي: - 1- متابعة الإشراف الهندسي ومطابقة التنفيذ لأحكام الرخص والتشريعات ذوات العلاقة. 2- توثيق مراحل العمل في مشروع الإعمار والتقارير الفنية والفحوصات المخبرية والزيارات التفتيشية. 3- تبادل المراسلات والبلاغات والتعليمات بين الأطراف المعنية. 4- رصد المخالفات وتوثيقها والإبلاغ عنها للأمانة والجهات المعنية. ‌ج- للأمانة أن توقف أعمال الإعمار بموقع العمل في حال عدم الالتزام بتفعيل النظام الإلكتروني أو عدم استخدامه وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- يصدر المجلس تعليمات لتنظيم إجراءات الرقابة الإلكترونية والمتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها عبر النظام وفقا لحجم وطبيعة المشروع.

الإحالة

المادة 45 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية