التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- يلتزم مفتشو الأمانة عند القيام بالزيارة التفتيشية بما يلي: - 1- إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بهم. 2- التعريف بنوع الزيارة وسببها. 3-إشراك المالك أو المقاول أو المهندس المشرف خلال الزيارة كلما أمكن. ب-يحرر المفتش تقرير التفتيش الذي يتضمن تاريخ الزيارة، وواقع الحال والمشاهدات، وتوثيق الصور والتقارير، ووصف المخالفة وفقاً للرخصة والمخططات والتصاريح، والأطراف المسؤولة والتوصية بالإجراء المناسب. ج- يقوم رئيس قسم دائرة رقابة الأبنية المعني أو من يفوضه بالمراجعة والتحقق من تقرير التفتيش المعد، وله أن يقرر إصدار إنذار يتضمن ما يلي: - 1- تحديد وتصنيف المخالفة التي تمت دون رخصة أو تصريح أو إذن أو خلافاً للتشريعات ذوات العلاقة، والغرامة المفروضة عليها. 2- تحديد مهلة مناسبة لتصويب المخالفة بما في ذلك الخطوات الواجب اتخاذها لإعادة الأرض كما كانت قبل البناء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مطابقة البناء أو الأعمال للرخصة أو التصاريح أو الأذونات أو التشريعات أو الخطط الرسمية أو الأحكام أو الشروط الصادرة، على أن يتم وبشكل خاص تحديد طلب إزالة أو هدم أو تغيير البناء أو أي جزء منه. 3- طلب وقف استعمال الأرض ووقف أعمال الإعمار بشكل جزئي في موقع محدد من المشروع أو بشكل كلي في موقع المشروع وذلك وفق جسامة المخالفة، مع بيان السبب. د-يبلغ المخالف بالإنذار سواء كان المالك أو الشاغل أو أي شخص صدرت الرخصة باسمه، والمقاول والمهندس المشرف وفق إجراءات التبليغ المتبعة من الأمانة، متضمنة توضيح حقهم بالاعتراض. هـ-في حال تبين لدائرة رقابة الإعمار أن المخالف قد باشر فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفة ضمن المدة المحددة في الإنذار، وقامت مديرية التراخيص بالموافقة على تلك الإجراءات إن لزم، أو تم الموافقة على الاعتراض المقدم، فيجب على رئيس القسم المعني إصدار القرار بإلغاء الإنذار الصادر بما في ذلك الغرامة المفروضة وقرار التوقف الجزئي أو الكلي. و-في حال عدم التزام المخالف بتصويب المخالفة ضمن المدة المحددة في الإنذار، أو في حال عدم صدور الموافقة من مديرية التراخيص على الإجراءات المتخذة أو في حال رد الاعتراض، يتولى رئيس القسم المعني بدائرة رقابة الإعمار توجيه إنذار نهائي لإزالة المخالفة خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه بذلك. ز- مع مراعاة التشريعات النافذة، لدائرة رقابة الإعمار إدراج المخالف في سجل غير الملتزمين لدى الأمانة ومخاطبة نقابة المهندسين أو الجهات الرسمية ذوات العلاقة حول المخالفات المهنية أو الفنية.

الإحالة

المادة 47 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية