الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026
- لمفتشي الأمانة وموظفيها المختصين القيام بالزيارات التفتيشية في أي وقت، بما في ذلك أثناء الليل أو العطل الرسمية، وكلما كانت أعمال البناء جارية أو اقتضت الضرورة وعلى النحو التالي: -
أ- التفتيش الدوري، ويتم بشكل منتظم ومخطط خلال مراحل البناء المختلفة أو لأهداف وقائية.
ب- التفتيش الطارئ، ويتم نتيجة حدوث أي أمر يهدد سلامة الأبنية أو الأضرار التي تهدد الجوار.
ج- تفتيش المتابعة، ويتم للتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت بالتفتيش السابق.
د- التفتيش الخاص ويتم بناء على طلب المرجع المختص أو الجهات ذوات العلاقة.
هـ- التفتيش بناء على شكوى، ويتم للتحقق في حال ورود أي شكوى للأمانة من وجود مخالفات في موقع البناء.
و- أي زيارات تفتيشية أخرى يقررها الأمين أو مدير المدينة أو المرجع المختص لغايات تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.