التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- ‌أ- ‌تصنف الأبنية المهجورة داخل حدود الأمانة كمصدر خطر محتمل في أي من الحالات التالية: - 1-إذا أصبحت عرضة للانهيار أو تحتوي على أجزاء إنشائية متداعية تهدد سلامة البناء. 2- إذا تسبب وجودها في تشويه المظهر العام أو تهديد السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة. 3- إذا كانت تحتوي على مخلفات أو أدوات تالفة أو مواد خطرة. ‌ب-يقوم مفتش دائرة رقابة الإعمار بإعداد تقرير فني أولي للبناء المهجور، يتضمن وصف العقار وموقعه وحالته الإنشائية وتحديد المخاطر أو المخالفات المرتبطة به، مع بيان التوصية المبدئية بشأن الإجراء المناسب للتعامل معه. ‌ج- يقوم رئيس قسم الرقابة بتبليغ مالك العقار بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية خلال مدة مناسبة، وتشمل الإجراءات حسب واقع الحال ما يلي : - 1- صيانة أو ترميم الأجزاء اللازمة. 2- تنظيف البناء ومحيطه وإزالة المخلفات. 3-تأمين الموقع ومنع الدخول غير المصرح به. ‌د- ‌إذا لم يقم المالك أو من يمثله باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، فللأمانة من خلال مديرياتها أو متعهد معتمد من قبلها اتخاذ أي من الإجراءات التالية: - 1- إغلاق البناء مؤقتًا، ووضع إشارات تحذيرية. 2-تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة أو التنظيف أو الإزالة أو التسييج. 3-إحالة الأمر للجهات القضائية أو الأمنية المختصة في حال وجود تهديد للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام. هـ- يتحمل المالك الكلف المتعلقة بإغلاق وصيانة البناء كافة مضافاً إليها نسبة (20%) من قيمتها نفقات إدارية.

الإحالة

المادة 53 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية