التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-تختص لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بالنظر في مدى مشروعية وسلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن دائرة رقابة الإعمار والبت فيها، ولها في سبيل ذلك: - 1- دراسة طلبات الاعتراض وتصنيفها والاطلاع على جميع الوثائق والملفات ذوات العلاقة. 2- مخاطبة المرجع المختص والجهات ذوات العلاقة وطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية. 3- تكليف الجهات المعنية بإعادة الكشف الميداني أو إعادة دراسة القرار محل الاعتراض. 4- دعوة المعترض أو المفتش المعني أو أي طرف له علاقة للاستماع إلى أقواله أو توضيح موقفه. 5- إصدار القرار المناسب مع التسبيب. ‌ب- تبت لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، ويصدر عنها أحد القرارين التاليين، ويعتبر قرارها نهائيا: - 1- قبول الاعتراض واتخاذ القرار المناسب باتخاذ أو إلغاء أو تعديل الإجراء أو القرار موضوع الاعتراض. 2- رد الاعتراض إذا تبينت سلامة ومشروعية الإجراء أو إذا كان تقديمه خارج المدة المحددة. ‌ج- يقوم مقرر لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بتبليغ القرار الصادر إلى مقدم الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، بكافة الوسائل المتاحة. د- ترسل نسخة من القرار إلى دائرة رقابة الإعمار أو المرجع المختص بتنفيذه لاتخاذ الإجراء المناسب.

الإحالة

المادة 56 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية