التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- لكل شخص صدرت بحقه مخالفة من دائرة رقابة الإعمار، تقديم طلب اعتراض إلى لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ الزيارة أو تبليغه بالإجراء أو القرار، وذلك في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تبين أن الإجراء المتخذ أو المخالفة الصادرة تمت خلافا لأحكام القانون و هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لم تراعِ الضوابط والإجراءات المقررة. 2- إذا تضمن تقرير الكشف أو التقرير الفني أو القرار الرقابي إجراءات أو استنتاجات غير مبررة أو غير قائمة على أسس فنية أو تنظيمية واضحة. 3- إذا كان تصنيف المخالفة أو مقدار الغرامة لا يتناسب مع طبيعة المخالفة أو لا يعكس درجة جسامتها الفعلية. 4- إذا ثبت وجود ازدواجية أو تكرار غير مبرر في المخالفات أو الغرامات أو زيارات التفتيش. ‌ب- لكل شخص له مصلحة مباشرة، وتضرر من عدم قيام دائرة رقابة الإعمار باتخاذ الإجراءات الرقابية أو إصدار الإنذار بحق أحد المخالفين رغم تقدمه بشكوى خطية مثبتة وفق الأصول، أن يتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تبليغه برد الدائرة أو انقضاء المدة المحددة للبت في شكواه دون إجراء وعلى اللجنة البت في هذا الاعتراض وفق أحكام هذا النظام. ‌ج- يقدم طلب الاعتراض إلكترونيًا وفق النماذج المعتمدة، ويتم قيده في سجل خاص ويعطى رقماً متسلسلاً، ويمنح مقدم الطلب إشعاراً باستلامه. ‌د-لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المتخذة بموجب القرار المعترض عليه، إلا إذا قررت لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار وقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين البت في الطلب. هـ-إذا كان هناك اعتراض على قرارات لجان رقابة وتفتيش مشتركة صادرة عن جهات أخرى، يقدم الاعتراض إلى الجهة التي أصدرت القرار.

الإحالة

المادة 57 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية