التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-‌تستوفي الأمانة رسوم الرخصة استنادًا إلى المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع ووفقًا للمخططات الهندسية المصادق عليها ضمن الرخصة. ب- يستوفى مقدار الرسم لكل متر مربع من المساحة الطابقية، ولكل متر طولي من الأسوار، وذلك حسب نوع وفئة المنطقة التنظيمية ووفق الجدول التالي: - منطقة التنظيم فئة التنظيم المساحات للمتر المربع الأسوار للمتر الطولي فلس دينار فلس دينار منطقة السكن سكن(أ) - 2 500 - سكن (ب) 500 1 400 - سكن (ج) - 1 250 - سكن (د) 700 - 150 - السكن الشعبي 400 - 100 - السكن الأخضر - 3 700 السكن الخاص 500 2 700 السكن الريفي 700 - 700 - السكن الزراعي 700 - 700 - منطقة التجاري التجاري المركزي - 6 800 1 التجاري العادي - 4 350 1 التجاري المحلي - 3 900 - المجمعات التجارية - 6 400 2 منطقة الصناعات الصناعات الثقيلة - 6 400 2 الصناعات المتوسطة - 5 800 1 الصناعات الخفيفة - 3 900 - الصناعات التحويلية 500 1 450 - الصناعات التقنية والأعمال - 4 800 1 الصناعات - 4 350 1 منطقة المكاتب المكاتب - 3 900 - منطقة متعدد الاستعمال متعدد الاستعمال الحضري - 4 150 1 متعدد الاستعمال المركزي 500 4 350 1 ج- تحتسب المساحات المخصصة لملحقات البناء، بما في ذلك بيوت الدرج، والمناور، والمصاعد، ضمن المساحة الطابقية الإجمالية الخاضعة لرسوم الترخيص، وتطبق على هذه المساحات الرسوم ذاتها المقررة للفئة التنظيمية التي يقع فيها البناء على النحو التالي: - 1- تحتسب مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق يتضمنه ويضاف مكرر مساحته لمرة واحدة فقط في الطابق الأعلى. 2- تحتسب مساحة المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق الأعلى. 3- تحتسب مساحة المصعد مع مساحة كل طابق يتضمنه. د- إذا قدم طلب ترخيص لا ينطبق عليه أي رسم محدد في هذا النظام، فلمديرية التراخيص تقدير الرسم المناسب استناداً إلى أقرب فئة تنظيمية أو مشروع مشابه من حيث طبيعة العمل والاستعمال والكثافة السكنية .

الإحالة

المادة 59 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية