التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- تستوفي الأمانة الرسوم المبينة أدناه عن الطلبات التالية:- منطقة التنظيم منطقة السكن منطقة التجاري منطقة الصناعات منطقة المكاتب متعدد الاستعمال رسوم تسجيل الطلب (دينار) 5 15 10 15 15 ب-‌ يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً عن طلب الحصول على الموافقة المبدئية. ‌ج- لا ترد الرسوم الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال رفض الطلب أو سحبه من قبل مقدمه ولا يعد استيفاؤها موافقة ضمنية على إصدار الرخصة، ويقتصر أثرها على تسجيل الطلب وبدء إجراءات دراسته.

الإحالة

المادة 58 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية