التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

-‌أ-تستوفي الأمانة من مالك العقار تعويضًا ماليًا عند الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لأي بناء أو أي جزء منه إلى استعمال آخر يحقق قيمة عقارية أعلى أو يترتب عليه أثر تنظيمي أو عبء إضافي على البنية التحتية، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التعويض من مساحة الأرض أو مساحة البناء المستغلة أو البعد عن المهن المشابهة لاستعمالاتها وغيرها من المواضيع ذوات العلاقة. ‌ب- تتولى اللجنة، بناء على تنسيب من مديرية التراخيص ومديرية التخطيط مدعوم بدراسات فنية ومالية، اعتماد المعايير الخاصة والجداول والقيم المعيارية للتعويض المالي عن تغيير صفة استعمال البناء المشمولة بأحكام هذا النظام لكل حالة على حدة على أن ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. ‌ج-لا يتم دفع بدل التعويض إذا كان التغيير ناتجاً عن تعديل تشريعي أو تنظيمي صادر عن الأمانة أو الجهات ذوات العلاقة، دون طلب من المالك. د- للمجلس وبتوصية من الأمين، تحديد سقف أعلى لقيمة التعويض الذي يتم فرضه بموجب أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 65 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية