التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- ‌أ-يمنح تخفيض نسبته (50%) على رسوم الترخيص ورسوم التجاوز للأبنية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس، بناءً على تنسيب الأمين، إصدار قرار يمنح تخفيضاً عاماً مؤقتاً على الرسوم والتعويضات كافة ضمن إطار برنامج تصويب شامل، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة وتحدد فيه نسب التخفيض والأبنية والمناطق المشمولة والإطار الزمني للتطبيق.

الإحالة

المادة 69 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية