التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- ‌أ- للأمانة اعتماد أنظمة إلكترونية تعمل بآليات الذكاء الاصطناعي لاحتساب وتدقيق الرسوم والتأمينات والتعويضات المقررة بموجب أحكام هذا النظام. ‌ب-تربط عمليات احتساب الرسوم ببيانات المخططات الهندسية والموقع التنظيمي والمعايير الفنية والإدارية المحددة في هذا النظام، ويتم التدقيق عليها إلكترونيًا ضمن نماذج معتمدة في النظام الإلكتروني للتراخيص. ‌ج- ‌يمنع تعديل أو تغيير أي من الرسوم المحسوبة إلكترونيًا إلا من خلال النظام ذاته وبموجب صلاحيات إدارية محددة، مع توثيق التعديلات بشكل قابل للتتبع ضمن سجل إلكتروني خاص. ‌د-يلغى أي إجراء يدوي أو مكرر يؤدي إلى ازدواجية في احتساب الرسوم أو تأخير في إنجاز المعاملة، ولا يجوز لأي موظف إجراء تدقيق إضافي أو تعديل على الرسوم خلافًا لما يصدر عن النظام الإلكتروني المعتمد، إلا بموافقة من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 78 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية