التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

يتم تبليغ القرارات والإعلانات والإشعارات المنصوص عليها في هذا النظام إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف المصرح بها لدى الأمانة أو أي جهة حكومية أخرى أو تسليمه ورقياً إلى الشخص المطلوب تبليغه في مكان سكنه أو مقر عمله أو بإلصاق نسخة بمكان ظاهر على أي منهما أو إرسال نسخة بالبريد المسجل على أن تحدد إجراءات هذه التبليغات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 80 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية