التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ-لا يجوز تعديل الرخصة أو تصويب وضع أي بناء غير مرخص في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا كان من شأنه المساس بالسلامة الإنشائية للبناء أو بسلامة مستخدميه بناء على تقرير فني معتمد لهذه الغاية. 2- إذا تضمن تعدّياً على الأملاك العامة أو الأرصفة أو الشوارع أو خارج حدود القطعة أو مساساً بحقوق الغير، إلا إذا تم تقديم تسوية قانونية مثبتة ومصدقة، توافق عليها الأمانة. ب-تتولى الأمانة، في حال عدم تقديم التسوية القانونية أو عدم الموافقة عليها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الجزء المخالف من البناء أو البناء بكامله، حسب مقتضى الحال على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 24 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية