التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- يبقى إذن الإشغال سارياً خلال مدته ما لم يطرأ على البناء أو أي جزء منه أي تعديل أو تغيير في صفة الاستعمال أو الأعمال الإنشائية أو الأحكام التنظيمية يستوجب إصدار إذن إشغال جديد وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌ب-يتم تجديد إذن الإشغال بناءً على طلب يقدم من المالك قبل انتهاء مدته، مرفقًا به ما يثبت جاهزية البناء لاستعماله المحدد وعدم إجراء أي تعديل أو تغيير غير مرخص، مع دفع الرسوم المقررة. ‌ج-يتم تجديد إذن الإشغال تلقائيًا، ما لم تقرر مديرية التراخيص أو دائرة رقابة الإعمار إجراء الكشف الميداني على البناء وطلب أي وثائق في أي من الحالات التالية: - 1- وجود شكاوى منظورة وموثقة تتعلق بسلامة البناء وسلامة القاطنين أو حقوق الغير. 2- ثبوت وجود مخالفات إنشائية أو تنظيمية غير مسموح بها. 3 - ورود تقارير أو طلبات من الجهات ذوات العلاقة حول عدم استمرارية الجاهزية للبناء أو جاهزية المصاعد، أو أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، أو أنظمة الطاقة المتجددة.

الإحالة

المادة 31 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية