التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- ‌تتولى دائرة رقابة الإعمار، من خلال أعمال الرقابة والكشوفات الدورية أو بناءً على الشكاوى، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك ضبط المخالفات وإصدار الإنذارات وفرض الغرامات، وإعداد التقارير الفنية حول مدى التزام البناء الحاصل على إذن الإشغال بأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة، وترفع التقارير إلى مديرية التراخيص عند وجود مخالفات جسيمة أو عدم تصويب المخالفات ضمن المدة المحددة. ‌ب- لمديرية التراخيص، استنادًا إلى تقارير دائرة رقابة الإعمار أو المرجع المختص أو الجهات ذوات العلاقة، إلغاء إذن الإشغال بقرار مسبب في أي من الحالات التالية: - 1-ثبوت أن إشغال البناء يشكل خطرًا جسيمًا على السلامة الإنشائية أو السلامة العامة. 2- ثبوت أن إذن الإشغال صدر استنادًا إلى بيانات أو وثائق أو مخططات مزورة أو مضللة أو غير صحيحة. 3- تغيير صفة استعمال البناء أو أي جزء منه إلى استعمال غير مرخص أو محظور دون الحصول على الموافقات اللازمة. 4-عدم التزام المالك أو الشاغل بتصويب المخالفات رغم إنذاره وفق إجراءات الرقابة والتفتيش. 5- صدور قرار قضائي أو إداري قطعي يقضي بإلغاء إذن الإشغال أو إزالة البناء. ‌ج-لا يسري قرار إلغاء إذن الإشغال على الوحدات المستقلة أو المفروزة ضمن البناء نفسه والمطابقة لشروط الرخصة وإذن الإشغال، شريطة أن لا تؤثر المخالفات على الأجزاء المشتركة أو السلامة الإنشائية الكلية للبناء. ‌د-مع مراعاة ضمان استمرارية الخدمات ضمن الأبنية والوحدات السكنية وغير السكنية، لمديرية التراخيص من الجهات المختصة طلب القيام بما يلي: - 1- إيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياً أو جزئياً ووفق الإجراءات المحددة في قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى. 2-اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والمتعلقة بإخلاء البناء أو الجزء المشمول بالإلغاء إذا تبين أن البناء متداعٍ ويشكل خطراً على سلامته الإنشائية وسلامة الأفراد والمجاورين. ‌هـ-يتم توثيق قرار إلغاء إذن الإشغال وتبليغه إلى المالك أو الشاغل، متضمناً بيان الأسباب والحق في الاعتراض وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر القرار نافذًا من تاريخ التبليغ. ‌و- ‌في حال قيام المالك أو الشاغل بتصويب المخالفات فلمديرية التراخيص بعد التحقق من إزالة أسباب الإلغاء إصدار أحد القرارين التاليين: - 1- إعادة تفعيل إذن الإشغال الملغى ضمن مدة سريانه السابقة إذا تم التصويب وتحقق التطابق مع شروطه. 2-إصدار إذن إشغال جديد وفقاً لأحكام هذا النظام إذا اقتضى التصويب تعديلات جوهرية في شروط إذن الإشغال.

الإحالة

المادة 32 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية