التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- لا يجوز المباشرة بأعمال صب الخرسانة للأساسات أو الأسقف أو الأعمدة والجسور الحاملة في أي من طوابق المشروع، إلا بعد تقديم طلب تصريح الصب إلى الأمانة، ويعد تنفيذ أعمال الصب دون الحصول على التصريح مخالفة تستوجب إيقاف العمل فورًا واتخاذ الإجراءات والعقوبات المقررة وفق أحكام القانون وهذا النظام. ‌ب-يصدر تصريح الصب لكل مرحلة إنشائية من مراحل المشروع ويشمل التصريح العناصر الإنشائية الداخلة ضمن تلك المرحلة ولا يلزم الحصول على تصريح منفصل لكل عنصر إنشائي ضمن المرحلة ذاتها. ‌ج- يقدم طلب تصريح الصب من المالك أو المكتب الهندسي أو المقاول، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة قبل موعد الصب المحدد بما لا يقل عن (48) ساعة و (72) ساعة إذا كانت أعمال الصب ستنفذ ليلاً، على أن يتم تعبئة المعلومات وإرفاق الوثائق التالية:- 1-رقم أمر المباشرة. 2-وصف المرحلة والعناصر الإنشائية المراد صبها. 3-التاريخ والوقت المحددان للصب. ‌د-يعتبر تصريح الصب ساريًا بشكل تلقائي عند استكمال المتطلبات والمعلومات كافة وفق النماذج المعتمدة، ما لم تُصدر دائرة رقابة الإعمار، قبل موعد الصب بمدة لا تقل عن (24) ساعة إشعارًا إلى مقدم الطلب يتضمن رفض التصريح أو تعديل موعد أو توقيت الصب، ولأسباب استثنائية ومبررة، وفي حال عدم صدور هذا الإشعار، تعد إجراءات الصب قائمة وفقًا للتصريح الصادر. هـ- ‌تقوم الأمانة بتبليغ الجهات الأمنية والمرورية المختصة فورًا بالمواقع ومواعيد الصب المصرح بها، وخاصة في الحالات التي تتطلب تنظيم المرور أو اتخاذ إجراءات السلامة في الموقع ومحيطه. ‌و- لدائرة رقابة الإعمار، بناءً على درجة الخطورة المحددة وفق منهجية الرقابة الفنية، تنفيذ كشف ميداني قبل أو أثناء أو بعد عملية الصب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال وجود مخالفات أو ورود شكاوى موثقة. ‌ز- يلتزم المهندس المشرف والمقاول خلال أعمال الصب بما يلي: - 1-الإشراف المباشر على تنفيذ الصب، والتوثيق الفني لكافة الإجراءات ونتائج الفحوصات والتحقق من المواد المستخدمة. 2- تزويد الأمانة عند الطلب من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لديها بالتقارير الفنية ونتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بالخرسانة. 3- تأمين الموقع واتخاذ احتياطات السلامة العامة، بما في ذلك التسييج، والإشارات التحذيرية، وتوفير معدات الطوارئ. 4- ضمان عدم إعاقة حركة المرور أو التسبب بمخاطر على المحيط المجاور، وخاصة في الشوارع الضيقة أو الأحياء السكنية وبالحدود المقررة. 5- ضمان عدم ترك أي مخلفات أو طمم زائد على الطرقات أو الأرصفة أو قطع الأراضي المجاورة. 6- الالتزام بخفض الضوضاء واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الإزعاج في حال تنفيذ أعمال الصب خلال ساعات الليل. ح-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد الحالات التي تتطلب تقديم طلب تصريح صب منفصل والمتعلقة بالأعمال المعرضة للأحمال الاهتزازية أو الأبنية العالية و تنفيذ أعمال الصب خلال ساعات الليل.

الإحالة

المادة 38 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية