التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026

للصندوق تحقيقاً لأهدافه الاستثمار في أي من المجالات التالية:- أ- إنشاء أو تطوير أو تأهيل أو تشغيل أو إدارة مرافق وخدمات نقل الركاب أو شراء أو استئجار أو تطوير الأصول والمعدات والتجهيزات اللازمة لذلك. ب- الدخول في شراكات أو اتفاقيات استثمارية مع القطاعين العام والخاص أو البلديات أو المؤسسات المحلية أو الدولية. ج- الاستثمار في المشاريع الريادية أو الابتكارية ذوات العلاقة بخدمات نقل الركاب. د- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها أو تملك الحصص بموافقة اللجنة، لتنفيذ أو تطوير أو إدارة مشاريع في خدمات نقل الركاب وبعد التحقق من الجدوى الفنية والاقتصادية. هـ- أي مشاريع أو برامج أو أنشطة أخرى تقرها اللجنة بما يتوافق مع أهداف الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية