التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
نُشر
16 تموز 2026
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب ساري

رقم 38 لسنة 2026 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232، نُشر في 16 تموز 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القــانــون : قانون تنظيم نقل الركاب. الهـيئة : هيئة تنظيم النقل البري. الـصــنــدوق : صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بمقتضى …

المادة 3

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق دعم نقل الركاب ) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق / نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3- أمين عام وزارة النقل. 4- أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية. 5- …

المادة 4

أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والإنفاق منها بما يتوافق مع أهداف الصندوق المحددة في القانون . 3- الموافقة على …

المادة 5

أ-يحظر على الرئيس وأعضاء اللجنة التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة والتشريعات ذوات العلاقة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منهم وذلك قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء أو إنهاء عضويته في …

المادة 6

أ- تكون أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق على النحو التالي:- 1- الدعم المباشر ويشمل المنح والقروض بأنواعها والحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء. 2- الدعم غير المباشر ويشمل ما يلي :- أ- دعم البنية التحتية لمرافق نقل الركاب. ب-الدعم الفني والتقني …

المادة 7

للصندوق تحقيقاً لأهدافه الاستثمار في أي من المجالات التالية:- أ- إنشاء أو تطوير أو تأهيل أو تشغيل أو إدارة مرافق وخدمات نقل الركاب أو شراء أو استئجار أو تطوير الأصول والمعدات والتجهيزات اللازمة لذلك. ب- الدخول في شراكات أو اتفاقيات …

المادة 8

أ- يقدم المستفيد طلبا للاستفاده من أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق إلى الهيئة أو الجهة المختصة التي يتبع لها على أن تحدد شروط الاستفادة وإجراءات تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة وآليات التقييم ومؤشرات الأداء والرقابة والمتابعة بمقتضى تعليمات …

المادة 9

للجنة بناء على توصية مدير الصندوق، تخفيض أو إيقاف أو إنهاء أي من أوجه الدعم أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط الاستفادة المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية. ب- …

المادة 10

يكون للصندوق حساب أمانات في الهيئة تودع فيه إيرادات الصندوق المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وأي إيرادات أخرى بموافقة وزير المالية.

المادة 11

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 12

أ-يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 13

أ-تطبق أحكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما على الصندوق. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 14

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية