التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026

للجنة بناء على توصية مدير الصندوق، تخفيض أو إيقاف أو إنهاء أي من أوجه الدعم أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط الاستفادة المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية. ب- الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في العقود والاتفاقيات المبرمة. ج- إذا صدر بحق المستفيد قرار بإلغاء الترخيص أو التصريح الممنوح له، أو فقد حقه في أي منهما لأي سبب وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. د- التصرف بأي من أوجه الدعم لغير الغاية التي منحت من أجلها.

الإحالة

المادة 9 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية