التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق دعم نقل الركاب ) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق / نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3- أمين عام وزارة النقل. 4- أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية. 5- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى. 6- مدير مديرية الشؤون المالية في الهيئة. 7- أحد موظفي الإدارة الوسطى في الهيئة يسميه مدير الصندوق. 8- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النقل البري، يسميهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتسمية بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ب - يسمي مدير الصندوق من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع. د- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. هـ - تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وتصرف من حساب الصندوق.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية