التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3232
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026

أ-يحظر على الرئيس وأعضاء اللجنة التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة والتشريعات ذوات العلاقة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منهم وذلك قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء أو إنهاء عضويته في اللجنة. ب- 1-على الرئيس وأعضاء اللجنة الإفصاح عن أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجالات نقل الركاب له أو لأزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الأولى طوال مدة عضويته في اللجنة. 2- على الرئيس وأعضاء اللجنة في حال وجود منفعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة،التنحي عن حضور الجلسة التي سيبحث فيها أي من المواضيع المتعلقة بأي من أزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الأولى.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية