الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 323216 تموز 2026
للجنة بناء على توصية مدير الصندوق، تخفيض أو إيقاف أو إنهاء أي من أوجه الدعم أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق في أي من الحالات التالية:-
أ- فقدان أي شرط من شروط الاستفادة المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
ب- الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في العقود والاتفاقيات المبرمة.
ج- إذا صدر بحق المستفيد قرار بإلغاء الترخيص أو التصريح الممنوح له، أو فقد حقه في أي منهما لأي سبب وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
د- التصرف بأي من أوجه الدعم لغير الغاية التي منحت من أجلها.