التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2430
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 243016 آذار 1964

أ- يعتبر ضباط القوات المسلحة العاملين في الخدمة أعضاء دائمين في النادي ويكون اشتراكهم اجبارياً. ب- يجوز بموافقة القائد العام منح عضوية النادي للضباط المتقاعدين الذين لا توجد أسباب تمنع انتسابهم للنادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية. ج- يجوز للقائد العام منح عضوية النادي لبعض الشخصيات الرسمية وضباط القوات الحليفة او الصديقة وتكون صفتهم ( اعضاء شرف ).

الإحالة

المادة 5 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية