التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2430
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 243016 آذار 1964

تختص الهيئة بالامور التالية: أ) تخطيط السياسة العامة للنادي وفروعه. ب) مناقشة الميزانية العامة للنادي واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ج) وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والاجور حسب فئاتهم على ان يكون استخدامهم بموجب عقود قانونية وبموافقة القيادة العامة. د) تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم والمهمات التي يحتاج اليها النادي. هـ) تشكيل لجان الجرد السنوية او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروريا وتدقيق نتائجها. و) تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الخاصة. ز) تقرير انشاء الابنية او اجراء الصيانة اللازمة او أية اضافات ضرورية للنادي. ح) دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. ط) النظر في الاقتراحات التي قد يسجلها الأعضاء في سجل النادي والبت فيها. ي) التصرف بعوائد وارباح النادي حسب قوانين وانظمة وتعليمات القوات المسلحة. ك) وضع الاوامر الثابتة والتعليمات والواجبات لتنظيم سير العمل في النادي وتعيين المصرف الذي تودع فيه أموال النادي وكيفية سحبها. ل) تحديد الرسوم لاستعمال البركة وملاعب التنس والسكواش والسنوكر. م) وضع اللوائح الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 12 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية