التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2430
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 243016 آذار 1964

يختص سكرتير النادي بالأمور التالية:- أ) تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى النادي وخدماته. ب) مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب النادي. ج) الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا. د) اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب الرئيس. هـ) المحافظة على عقارات النادي وكافة موجوداته وآلياته وتفقدها باستمرار لتكون بحالة ممتازة. و) تنفيذ القوانين والانظمة العسكرية بما يختص بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري. ز) الاشراف على حسابات النادي ومراقبتها واعداد الحساب الختامي للسنة المالية بالتعاون مع أمين الصندوق والمحاسب وعرضه على الهيئة. ح) اعداد سجل للزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وكذلك اعداد سجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء. ط) الاحتفاظ بدفاتر للحسابات وفقا للانظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 13 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية