نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6065، ص 3744
- نُشر
- 6 آب 2026
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3744)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ساري
رقم 44 لسنة 2026 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3744، نُشر في 6 آب 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الأمين العام: أمين عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية الإنشاءات …
المادة 4
أ - يرتبط بالوزير كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3 - مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4 - مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. 5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من …
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام / نائبا للرئيس. 2- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3- مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4- مديري الإدارات المنصوص عليها في …
المادة 6
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة 8
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (1) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.