التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3744
نُشر
6 آب 2026
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3744)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ساري

رقم 44 لسنة 2026 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3744، نُشر في 6 آب 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الأمين العام: أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية الإنشاءات …

المادة 4

أ - يرتبط بالوزير كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3 - مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4 - مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. 5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام / نائبا للرئيس. 2- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3- مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4- مديري الإدارات المنصوص عليها في …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها ومهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (1) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية