التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3744
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37446 آب 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية الإنشاءات والصيانة. 5- مديرية استثمار الوقف النقدي. 6- مديرية الأملاك الاستثمارية. 7- مديرية الشؤون القانونية. 8- مديرية الرقابة الداخلية. 9 - مديرية التحول الرقمي. 10 - وحدة التحصيل. د - دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية: - 1 - مديرية شؤون الحج. 2 - مديرية شؤون العمرة. 3 - مديرية الشؤون الإدارية والخدمات. 4 - مديرية الشؤون المالية. 5- مديرية توعية الحجاج والمعتمرين. 6 - مديرية التحول الرقمي. هـ- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية:- 1 - مديرية المسجد الأقصى المبارك. 2 - مديرية الوعظ والإرشاد. 3- مديرية التربية والتعليم والتعليم الشرعي. 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5 - مديرية الشؤون المالية. 6 - مديرية الأملاك الوقفية. 7- مديرية السياحة والآثار. 8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية. 9 - مديرية الإنشاءات والصيانة. 10 - مديرية الإعلام والاتصال. 11- مديرية مشاريع الإعمار. 12 - مديرية شؤون الحج والعمرة. 13 - مديرية الرقابة الداخلية. 14 - مديرية التحول الرقمي. 15 - مديرية كلية الأمة الجامعية. و- إدارة شــؤون الـــدعوة والتوجيــــه الإســــلامي وتتكــــون من المديريات التالية:- 1- مديرية الوعظ والإرشاد. 2- مديرية التعليم الشرعي. 3- مديرية التكايا والزوايا. 4- مـديـريـة الـمـركـز الثقافي الإسلامي في مســــجــد الشــــهيـد الملك المؤسس. 5- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق. 6- مديرية الشؤون النسائية. 7- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية. 8- معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة. ز- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية: - 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية التطوير المؤسسي. 4- مديرية خدمة الجمهور. 5- مديرية التراسل الإلكتروني. 6- مديرية العطاءات. 7- مديرية التحول الرقمي. 8- مديرية اللوازم والخدمات. ح- إدارة المرافق والموارد الوقفية وتتكون من المديريات التالية: - 1- مديرية الإنشاءات والصيانة. 2- مديرية المطابع. 3- مديرية البرامج الوقفية. 4- مديرية الأملاك الوقفية. 5- مديرية المساجد. 6- مديرية الطاقة والمياه. ط - إدارة شؤون مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية أوقاف عمان الأولى. 2- مديرية أوقاف عمان الثانية. 3- مديرية أوقاف عمان الثالثة. 4- مديرية أوقاف الزرقاء. 5- مديرية أوقاف الرصيفة. 6- مديرية أوقاف البلقاء. 7- مديرية أوقاف عين الباشا. 8- مديرية أوقاف عجلون. 9- مديرية أوقاف المفرق. 10- مديرية أوقاف جرش. 11- مديرية أوقاف إربد الأولى. 12- مديرية أوقاف اربد الثانية. 13- مديرية أوقاف الكورة. 14- مديرية أوقاف الأغوار الشمالية. 15- مديرية أوقاف الرمثا. 16- مديرية أوقاف البادية الشمالية. 17- مديرية أوقاف الكرك. 18- مديرية أوقاف المزار الجنوبي. 19- مديرية أوقاف معان. 20- مديرية أوقاف الطفيلة. 21- مديرية أوقاف العقبة. 22- مديرية أوقاف مأدبا. ي- مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس. ك- الوحدات التالية : - 1- وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة. 2 - وحدة إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها. 3- وحدة المفتش العام. 4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6 - وحدة الإعلام والاتصال. ل - مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية