التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي : - أ- أن يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق . ب- أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع و أبعادها وفقاً للجدول التالي :- منطقة التنظيم فئة التنظيم المساحة (متر مربع ) الواجهة على الشارع (متر طول ) أ-منطقة السكن سكن (أ) 1000 25 سكن (ب) 750 20 سكن (ج ) 500 18 سكن (د) 300 13 سكن شعبي 150 10 سكن اخضر ضمن سكن (أ) 2000 40 سكن اخضر ضمن سكن (ب) 1500 35 سكن اخضر ضمن سكن (ج) 1200 25 سكن اخضر ضمن سكن (د) 800 20 سكن خاص ضمن سكن أ 1000 25 سكن خاص ضمن سكن ب 750 18 سكن زراعي 10000 - سكن ريفي 4000 40 ب- منطقة التجاري تجاري مركزي 150 10 تجاري عادي ضمن سكن أ 600 22 تجاري عادي ضمن سكن ب 600 22 تجاري عادي ضمن سكن ج 400 15 تجاري ضمن سكن د 200 12 تجاري عادي ضمن سكنشعبي 100 10 تجاري محلي تطبق شروط التقسيم لفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه. مجمعات تجارية 5000 50 ج- منطقة الصناعات صناعات ثقيلة 5000 50 صناعات متوسطة 2000 40 صناعات خفيفة 1000 25 صناعات تحويلية 500 15 صناعات التقنية والاعمال 2000 40 صناعات 2000 40 د- منطقة المكاتب تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه هـ- منطقة متعددالاستعمال متعدد الاستعمال الحضري 1000 25 متعدد الاستعمال المركزي 800 25

الإحالة

المادة 21 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية