الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراض في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة .
ب- يقدم طلب التقسيم والإفراز إلى اللجنة موقعا عليه من مالك الأرض مرفقا به المستندات التالية :-
1 - سند الملكية .
2 - مخطط الأراضي .
3 - مخطط طوبوغرافي لقطع الأراضي موضوع التقسيم والإفراز ممهور بختم المساح المرخص .
4 - مخطط التقسيم و الإفراز المقترح إضافة الى نسخة الكترونية عنه، مطابقا لأحكام التنظيم و موضحا فيه القطع المقترحة وأرقامها المؤقتة و أبعادها و أي منشآت قائمة عليها، و سعة الطرق و الممراتالتنظيمية الإفرازية و منحنياتها و مجاري الأودية، و نسبة ميلانها الطولي و العرضي، و كافة خدمات البنية التحتية فيها، و نقاط ربط المشروع مع القطع و الطرق الملاصقة له و جداول المساحات القطعالمؤقتة و للطرق التنظيمية و الإفرازية من المكتب المرخص لهذه الغاية .
5 . مخطط يوضح المقاطع الطولية والعرضية للطرق وربطها مع مناسيب الطرق التنظيمية المعتمدة من الأمانة .
ج- تكون الحدود الدنيا لمساحات و واجهات قطع الأراضي المؤقتة المقترحة على الطرق وفقا للقيود التنظيمية المقررة لفئات التنظيم ، ويجوز للجنة الموافقة على تخفيض تلك القيود بنسبة (10%) حداأعلى في أي حالة من الحالات التالية :-
1 - إذا كان مشروع التقسيم والإفراز بين شركاء في قطعة الأرض وحسب الحصص .
2 - إذا بلغت نسبة اقتطاع الطرق التنظيمية و الإفرازية من مساحة قطعة الأرض الجاري عليها التقسيم و الإفراز (33%) حدا أدنى شريطة أن لا تقل نسبة الطرق التنظيمية في كل الأحوال عن (25 %) .
د- لا يجوز بعد التصديق على مشروع التقسيم فتح أي طرق إضافية نافذة علـى الطرق العامة المقررة إلا بموافقة اللجنة .
هـ- يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة (14) مترا إلا أنه يجوز :-
1 - أن يكون عرض الطريق (12) مترا إذا كانت بطول لا يزيد على (150) متر وذات نهاية مغلقة لا يقل أي من أبعادها عن (22) مترا، و ذلك ضمن منطقة السكن فقط، على أن يقاس (150) مترا من مدخل الطريقإلى مركز النهاية المغلقة .
2 - يجوز اقتراح طرق على منحنيات التقاطعات شريطة أن لا تقل المسافة ما بين الطريق المقترح و نقطة بداية أو نهاية المنحنى أيهما أقرب عن (60) مترا .
3 - على الرغم مما ورد في الفقرة (2) أعلاه يسمح باقتراح ممرات مشاة أو أدراج فقط على منحنيات التقاطعات .
4 - أن يكون عرض الطريق (6) أمتار إذا كانت تؤدي إلى قطعة واحدة غير قابلة للتجزئة حسب الأحكام المصدقة .
5 - أن لا يقل عرض الطريق عن (3) أمتار إذا كانت ممرات مشاة أو أدراج على أن يتم توضيح ذلك كتابة على مخططات الإفراز و إرفاق تصميم مقطع طولي للأدراج المقترحة
6 - أن لا يزيد طول البلوك في المنطقة السكنية على (250) مترا مقاسة على طول البلوك و إذا زاد على ذلك فيجب توفير ممر عبر البلوك و بعرض لا يقل عن ( 3) أمتار و يخصص لمرور المشاة فقط .
7 - أن تكون منحنيات التقاء الطرق متناسبة مع سعات الطرق المتقاطعة.
8- أن يكون عرض الطريق (12) مترا في فئات السكن ( الريفي ، الزراعي، الأخضر، الخاص )
و- يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة (16) مترا في منطقة الصناعات .
ز- عند وقوع أي قطعة ناجمة عن مشروع افراز التجزئة على منحنى تقاطع شوارع لا تقل سعة احداها عن (16) مترا، يجب تأمين طريق لخدمة هذه القطعة، وذلك للقطع الواقعة ضمن مناطق التنظيمجميعها باستثناء فئات السكن الأخضر والريفي والزراعي .
ح- للجنة الموافقة على طرق افرازية واردة على مخططات التقسيم ( افرازية ) تقل سعتها عن الحد الأدنى الوارد في هذه المادة اذا تعذر تأمين الطرق الافرازية بسعتها المطلوبة أو كانت تؤثر على الحدالأدنى للإفراز أو على واجهات القطع المطلوبة .