الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
تحدد شروط وأبعاد مواقف السيارات المقررة في هذا النظام وممراتها الداخلية والخارجية وفقاً للجدولين التاليين على أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن (25) مترا مربعا بما فيهامساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة دخولا وخروجا :-
أحكام مواقف السيارات
كافة مناطق التنظيم
كافة مناطق التنظيم باستثناء منطقة السكن.
منطقة السكن
طول الموقف
5,25
5,25
لا تقل أبعاد مواقف السيارات عن (بالمتر )
عرض الموقف
2,5
2,5
الارتفاع الصافي للموقف
2,25
2,25
زاوية الاصطفاف (90)
6
5,5
لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية عن (بالمتر)
زاوية الاصطفاف (60)
5,5
5
زاوية الاصطفاف (45)
5
4,5
زاوية الاصطفاف (30)
4,5
4
لا يقل عرض الرامب الصافي عن (بالمتر)
زاوية الاصطفاف (مواز للمر)
4
3,5
عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا
3,5
3,5
عدد المواقف أكثر من (30) مواقفا
6
6
لايقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر) .
عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا.
4
4
عدد المواقف أكثر من 30 موقفا .
4
4
لايقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر) .
عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا.
7.5
7.5
عدد المواقف أكثر من 30 موقفا .
10
10
* يجب أن يكون منحنى الأنعطاف الخارجي مماسا مع اتجاه الرامب من الجهة الخارجية للرامب .
* في حال أن زاوية الأنعطاف (180) درجة يجب أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (4) أمتار ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (9) أمتار .
* المواقف التي يكون أصطفافها بشكل مواز للممر لا يقل طولها عن (6) أمتار ولا يقل عرضها عن (3) امتار والأرتفاع الصافي لها لا يقل عن (2.25) مترين وخمسة وعشرين سنتمتراً .
* الأرتفاع الصافي للمواقف يعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية .