الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
يجب ان تتوافر في طرق الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:
أ- بالنسبة للمقطع الطولي: ان لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها عن (10%) وبطول (5) امتار على الاقل وعلى ان يؤمن ارتفاعا حرا علىكامل عرض الطريق وقدرة متران على الأقل ويجوز قبول ميل ثابت على طول الرامب على ان لا يتعدى ميلها (20%) في الحالات التي يكون المبرر فيها لذلك تخفيض الطمم اسفل الرامب .
ب- أن لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها عن (5 %) .
ج- يتعين أن تكون بداية ميل الممر ( الرامب) من حد البناء و بعد خط الارتداد الأمامي وليس من حد القطعة الأمامي و بمناسيب متناسقة مع بعضها البعض ، و في الحالات التي يكون مقررا بالأحكامالتنظيمية إنشاء رواق أمامي للبناء فيجب أن يبدأ ميل الممر ( الرامب ) بعد حد الرواق لضمان استمرارية الأروقة بمناسيب ملائمة و لسهولة سير المشاة ضمن تلك الأروقة وذلك لمناطق التنظيم كافةباستثناء منطقة السكن .
د - بالنسبة للمقطع العرضي : يجب أن لا يقل عرض الطرق عن : - 1- (3.5) ثلاثة أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عدد السيارات فيهاعلى (30) سيارة.
2- (6) ستة أمتار لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها علي (30) سيارة وفي حال تأمين مدخل و مخرج مستقلين يطبق البند (1) من هذه الفقرة على كل منها .
هـ- للجنة قبول مواقف لا تتاح فيها للسيارات إمكانية الدوران داخل هذه المواقف و ذلك للصعوبات الفنية المحيطة بها أو صغر مساحة البناء و يشترط في ذلك أن لا يزيد عدد السيارات في الموقف الواحدعلى أربع سيارات و أن لا يستغل الارتداد الأمامي للبناء بشكل يمنع حركة السيارات .
و- للجنة الموافقة على إنشاء مواقف مكشوفة للسيارات في ارتدادات الأبنية الجانبية والخلفية فقط شريطة تأمين حرية الحركة و الوقوف فيها وفقا لأحكام هذا النظام .
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة ، يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل ارتداد جانبي على حدة في منطقة السكن و من الحد الأمامي للقطعة .
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة يسمح بإنشاء مواقف مكشوفة للسيارات في ارتدادات الأبنية الأمامية شريطة تأمين حرية الحركة و الوقوف فيها وفقا لأحكام هذا النظام و على أن لا تؤثرالمواقف على مداخل البناء و مداخل مكررات الأدراج وأبواب المخازن والمشاغل بتأمين ممرات منفصلة تخدم البناء و لا يقل عرضها عن (2,00) مترين و تفصل بأسوار لا يزيد ارتفاعها على متر و نصف المتر وذلك للأبنية السكنية .
ط - على الرغم مما ورد في الجدول رقم (1) من المادة (30) من هذا النظام يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل ارتداد جانبي على حدة في أي فئة تنظيم يكون الارتداد الجانبي المحدد لها(2,5) مترين ونصف بحيث يكون عرض الموقف لا يقل عن ( 2,25) مترين و خمسة وعشرين سنتيمترا.
ي- يجب أن تبعد مداخل مواقف السيارات مسافة لا تقل عن (12) مترا عن المنحنيات ما لم يكن المدخل للمواقف هو من نهاية حدود القطعة عن المنحنى .
ك- في حال وقوع القطعة على التقاء شارع و درج أو طريق سعته (3) أمتار فأقل فإنه يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل أرتداد أمامي على حدة مواز للطريق أو الدرج في منطقة السكن و منالحد الأمامي للقطعة مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الفقرة (ح) من هذه المادة .