التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن منطقة التنظيم وفقا لأحكام مخطط التنظيم المقرر على النحو التالي:- أ- منطقة السكن ، وتقسم الى الفئات التنظيمية التالية :- 1- سكن (أ). 2- سكن (ب). 3- سكن (ج). 4- سكن (د). 5ـ سكن شعيي . 6- سكن أخضر . 7- سكن خاص . 8- سكن زراعي. 9- سكن ريفي. 10- سكن عالي الكثافة. ب- منطقة التجاري ، وتقسم إلى الفئات التنظيمية التالية:- 1- تجاري مركزي. 2- تجاري عادي. 3- تجاري محلي. 4 - مجمعات تجارية. ج. منطقة الصناعات، و تقسم إلى الفئات التنظيمية التالية :- 1 - الصناعات الثقيلة . 2- الصناعات المتوسطة 3- الصناعات الحفيفة . 4ـ الصناعات التحويلية . 5- الصناعات التقنية والأعمال . 6 - الصناعات د- منطقة المكاتب . هـ - منطقة متعدد الاستعمال ، وتقسم الى الفئات التنظيمية التالية:- 1 - متعدد الاستعمال الحضري . 2 - متعدد الاستعمال المركزي .

الإحالة

المادة 4 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية