التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية:- فئة التنظيم الحد الادنى للارتدادات بالمتر الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء عدد الادوار الارتفاع من بلاط الطابق الارضي (بالمتر) الارتداد الامامي الارتداد الجانبي الارتداد الخلفي سكن (أ) 5 5 7 %39 4 16 سكن (ب) 4 4 6 %45 4 16 سكن (ج) 4 3 4 %51 4 16 سكن (د) 3 2،5 2،5 %55 4 16 ب- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم سكن عالي الكثافة لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و تطبق الأحكام التنظيمية التالية:- 1- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية لا يقل عن (5) امتار. 2- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300% ). 3- يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء (28) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي. 4- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (10 %) من مساحة قطعة الأرض. 5- تحدد مرجعية التسمية للبناء من الشارع الذي يتم اعتماده على مخططات التنظيم التفصيلية. 6 - يراعى في مشاريع التقسيم أن لا يقل الحد الأدنى لمساحة القطعة عن (1200) متر مربع و أن لا يقل الحد الأدنى لطول الواجهة على الشارع عن (30) متراً. 7- أن لا تقل المساحة الصافية لأي شقة عن (70) مترا مربعا . 8- تستوفي الرسوم المقررة بمقدار ( 150 % ) من الرسوم المقررة على فئة تنظيم سكن (أ).

الإحالة

المادة 5 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية