الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية:-
فئة التنظيم
الحد الادنى للارتدادات بالمتر
الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء
عدد الادوار
الارتفاع من بلاط الطابق الارضي (بالمتر)
الارتداد الامامي
الارتداد الجانبي
الارتداد الخلفي
سكن (أ)
5
5
7
%39
4
16
سكن (ب)
4
4
6
%45
4
16
سكن (ج)
4
3
4
%51
4
16
سكن (د)
3
2،5
2،5
%55
4
16
ب- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم سكن عالي الكثافة لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و تطبق الأحكام التنظيمية التالية:-
1- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية لا يقل عن (5) امتار.
2- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300% ).
3- يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء (28) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي.
4- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (10 %) من مساحة قطعة الأرض.
5- تحدد مرجعية التسمية للبناء من الشارع الذي يتم اعتماده على مخططات التنظيم التفصيلية.
6 - يراعى في مشاريع التقسيم أن لا يقل الحد الأدنى لمساحة القطعة عن (1200) متر مربع و أن لا يقل الحد الأدنى لطول الواجهة على الشارع عن (30) متراً.
7- أن لا تقل المساحة الصافية لأي شقة عن (70) مترا مربعا .
8- تستوفي الرسوم المقررة بمقدار ( 150 % ) من الرسوم المقررة على فئة تنظيم سكن (أ).