الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- لا يحسب من ارتفاع البناء أو من عدد الأدوار النتوءات الزخرفية وتاج البناء وطوابق مواقف السيارات وطوابق التسوية والمداخن والصوامع وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها .
ب - 1 - يسمح باستعمال جزء أو أكثر من طابق أو طوابق مواقف السيارات المستثناة من الارتفاع وعدد الأدوار لغايات خدمة البناء ويجوز استعماله غرفة بويلرات أو غرفة خزين أو غرفة حارس أو بئر ماء أو صالة انتظار أو أي استعمال مماثل علـى أن لا تزيد مساحة تلك الأجزاء على (15 %) من مساحة الطابق.
2 - تستثنى مساحة مكررات الأدراج والمصاعد والممرات المؤدية لها من المساحة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على أن تستغل باقي أجزاء الطابق لمواقف السيارات وممراتها ويمنع استغلالها إلا للغايات التي رخصت لها وأنشئت من أجلها ولكافة مناطق التنظيم على أن لا تقل مساحة طابق أو طوابق مواقف السيارات عن (50 %) من النسبة المئوية المسموحة للبناء وأن لا يتجاوز صافي ارتفاع الطابق (2.6) مترين وستين سنتيمترا و لا يقل عن (2.25) مترين وخمسة وعشرين سنتيمترا.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا يسمح بإنشاء طابق أو طوابق مواقف السيارات المستثناة من الارتفاع وعدد الأدوار لغايات خدمة البناء في فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الريفي والسكن الزراعي والسكن الخاص .