الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
لترخيص قاعات المناسبات وصالات الأفراح يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :-
أ- يسمح بترخيص قاعات المناسبات وصالات الأفراح بعد موافقة اللجنة وطبقا لأحكام هذا النظام ضمن مناطق التنظيم التالية :-
1 - منطقة التجاري باستثناء فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن السكن .
2- منطقة الصناعات باستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية وفئة تنظيم الصناعات التقنية والأعمال .
ب- يشترط عند موافقة اللجنة على استعمال قاعات المناسبات وصالات الأفراح مراعاة ما يلي :-
1- أن يكون عرض الطريق الذي تقع عليه القاعة أو الصالة (20) مترا حدا أدنى وأن يكون مفصولا بجزيرة وسطية .
2- أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن مداخل ومخارج الجسور والأنفاق والتقاطعات العلوية والمفصولة (400) متر حدا أدنى .
3 أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن ملتقى وتقاطع الطرق وعن المناطق الحرجة والمنحنيات (200) متر حدا أدنى .
4- أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن أقرب دار عبادة أو مستشفى مسافة (250) مترا حدا أدنى
5- يحظر إنشاء القاعة أو الصالة على الميادين العامة .
6- أن لا تقل المسافة بين القاعة أو الصالة عن (400) متر طولي عن موقع قاعة أو صالة آخرى .
7- إرفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص .
8- أن تحقق القاعة أو الصالة متطلبات كودات البناء الوطني من حيث العزل الحراري والصوتي وتحقيق الوقاية المناسبة للحد من الضوضاء .
9- تأمين دورات صحية للرجال وأخرى للسيدات وذلك لكل (200) متر مربع من مساحة القاعة أو الصالة .
10 - أن يقدم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص .
ج- تستثنى قاعات المناسبات و صالات الأفراح من تطبيق البندين (1) و (6) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في منطقة الصناعات فقط .