التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- يسمح بترخيص محطات المحروقات بعد موافقة اللجنة وفقا للشروط التالية :- 1 - أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (20) مترا و لا يزيد انحداره على(5 ) خمسة في المائة . 2 - أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة لمحطة المحروقات عن (1000) ألف متر مربع وأن لا تقل واجهتها الأمامية عن (30) ثلاثين مترا وعمقها عن (30) ثلاثين مترا حدا أدنى وأن تكون منتظمة الشكل . 3 - أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن مترين وأسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر . 4 - أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام أحدهما يستعمل للدخول والآخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك . 5 - أن تكون المسافة ما بين حدود موقع المحطة وملتقى الطرقالعامة وتقاطعاتها كما يلي :- أ - (400) متر عن مداخل ومخارج الجسور والتقاطعات العلوية على اختلاف أنواعها والأنفاق ، وأن لا تكون المحطة على الطريق الخدمي المقابل أو المحاذي للجسر أو النفق . ب - (200) متر عن ملتقى وتقاطع الطرق وعن المناطق الحرجة والميادين العامة والمنحنيات. ج. يحظر إنشاء المحطات على الميادين العامة . 6 - يجب أن تكون المسافة ما بين موقع محطة المحروقات والمدارس والكليات والمعاهد ودور العبادة والمكتبات العامة والمستشفيات والحدائق والمتنزهات وغيرها (100) متر حدا أدنى تقاس من الحدودالمتجاورة . 7 - أن تتوافر في محطة المحروقات دورة مياه صحية للرجال و آخرى للسيدات و تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة و خدمات إطارات السيارات و البناشر . 8 - أن لا يقل البعد بين محطة المحروقات والأخرى في الاتجاه الواحد من الطريق عن (400) متر . 9- يسمح بإقامة محطة محروقات مقابل محطة أخرى إذا كان الطريق مفصولا بجزيرة وسطية مستمرة . 10 - في حال كان الطريق غير مفصول بجزيرة وسطية مستمرة يسمح بإقامة محطة محروقات مقابل محطة أخرى على أن لا يقل البعد بينهما عن (200) متر . ب- للجنة استثناء المحطات الخاصة بالمؤسسات والشركات والدوائر التي تقام ضمن حدود أرضها ولاستعمالاتها الخاصة من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقةالجهات المعنية . ج. لا ترخص محطات المحروقات في المناطق السكنية فئة التنظيم التجاري المحلي ضمن السكن ما عدا الشوارع المنظمة تجاري محلي ضمن السكن ، وتستثنى من ذلك الرخص القائمة ما لم تقتضاعتبارات التنظيم أو السلامة العامة إلغاءها أو عدم تجديدها د- يجب أن تتوافر في محطات المحروقات شروط السلامة العامة التي تقررها الجهات المختصة جميعها وفقا للتشريعات السارية . هـ- يسمح بتوفير الاستعمالات المساندة لمحطة المحروقات ضمن البناء مثل غسيل سيارات، غيار زيت ، كهرباء سيارات، بيع لوازم زينه السيارات، إطارات وبناشر السيارات ، صراف آلي ، بقالة وأي استعمالاتأخرى مشابهه توافق عليها اللجنة . و- إرفاق دراسة مرورية مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل والمخارج وحركة السير والدوران داخل القطعة وأماكن التحميل والتنزيل والاصطفاف . ز- يجب توافر محطة شحن كهربائي للسيارات بما لا يقل عن نقطة شحن لخدمة سيارة واحدة شريطة تأمين متطلبات السلامة العامة . ح- يسمح بإنشاء محطات الشحن الكهربائية للسيارات في مناطق التنظيم كافة وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 63 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية