الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الأخضر لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ويجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وفقا للمعايير المحددة في هذاالنظام .
ب- تسري على فئة تنظيم السكن الأخضر الأحكام التالية :-
1- يحدد عدد الطوابق بطابقين على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (9) أمتار من منسوب بلاط الطابق الأرضي يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية مسكنين علىمساحة الحد الأدنى للإفراز وفقا لأحكام المادة ( 21 ) من هذا النظام .
2- تطبق على البناء أحكام الارتدادات والنسبة المئوية الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء .