الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم السكن الشعبي لأغراض إقامة أبنية السكن على أن لا يزيد عدد الشقق على ثماني شقق على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام، أو أياستعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المقرر يجوز استعمالها بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض :-
1- الفنادق .
2- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال .
3- دور العبادة .
4- المستشفيات .
5- مراكز التربية و الرعاية الخاصة ودور المسنين و ما في حكمها .
ب- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئة تنظيم سكن شعبي الأحكام التالية :-
فئة التنظيم
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر
الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء
عدد الأدوار
الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي (بالمتر)
الارتداد الأمامي
الارتداد الجانبي
الارتداد الخلفي
سكن شعبي
2
صفر
2
ضمن الارتدادات
4
16