التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- تستعمل فئة تنظيم السكن الخاص لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ضمن فئتي التنظيم سكن (أ) و سكن (ب) ويجوز استعمالها لأغراض دور العبادة ودور الحضانة بعد الحصول على موافقة اللجنةوفقا للمعايير المحددة في هذا النظام . ب- تسري على فئة تنظيم السكن الخاص الأحكام التالية :- 1- يحدد عدد الطوابق بطابقين و روف . 2- يجب أن لا يتجاوز ارتفاع البناء للطابقين ( 9 ) أمتار من منسوب بلاط الطابق الأرضي . ج- تحدد أحكام طابق الروف كالآتي :- 1- أن لا تزيد النسبة المئوية لهذا الطابق على (50%) من مساحة الطابق المنشأ عليه . 2- أن يقع هذا الطابق في منتصف سطح الطابق المنشأ عليه مع ترك ارتدادات عن حدود البناء باستثناء مكررات الأدراج والمصاعد التي يمكن وصلها مع ذلك الطابق على أن لا يقل أي ارتداد عن نصفالارتداد التنظيمي المقرر . 3- أن لا يتجاوز ارتفاع أعلى نقطة منه (3,5) ثلاثة أمتار ونصف من بلاط الروف . د- تطبق على البناء أحكام الارتدادات والنسبة المئوية و أحكام مساحة الحد الأدنى للإفراز الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء ، على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن خمسة مساكنعلى مساحة الحد الأدنى للإفراز من أعلى مستوى الشارع لمرجعية التسميات وفقـاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 9 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية