الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الزراعي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز استعمالها لأغراض دور العبـادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام التالية :-
الارتفاع من بلاط الطابق
الأرضي ( بالمتر)
عدد الأدوار
الحد
الأعلى
للنسبة المئوية
للبناء
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر
فئة التنظيم
الارتداد الخلفي
الارتداد الجانبي
الارتداد
الأمامي
8
2
4 %
15
15
15
السكن
الزراعي
ب - يحدد عدد الطوابق بطابقين يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين علـى أن لا يتجاوز معدلالكثافة السكنية مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام .