الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الريفي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام التالية :-
الارتفاع من بلاط الطابق
الأرضي ( بالمتر)
عدد الأدوار
الحد
الأعلى
للنسبة المئوية
للبناء
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر
فئة التنظيم
الارتداد الخلفي
الارتداد الجانبي
الارتداد
الأمامي
8
2
10 %
10
10
12
السكن
الريفي
ب- يحدد عدد الطوابق بطابقين يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين علـى أن لا يتجاوز معدلالكثافة السكنية مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام .