الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المركزي لإقامة أبنية للغايات التجارية و السكن والخدمات العامة و دور العبادة والمكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية :-
أ- أن لا تتجاوز مساحة البناء (85%) من مساحة قطعة الأرض .
ب- أن تكون التهوية بما يعادل (15%) من مساحة قطعة الأرض خلفية كانت أو جانبية على أن لا يقل أي بعد عن (2,5) مترين ونصف المتر من حدود قطعة الأرض و يجوز أن تكون التهوية في وسط البناءوبالنسبة المئوية المشار اليها .
ج- أن تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها على (200) متر مربع (600%) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا إليها (1%) لكلمتر مربع يزيد على مائتي متر مربع على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية على (1000 %).
د- أن لا يزيد ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري المركزي على (72) مترا .
هـ - تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض .