التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المركزي لإقامة أبنية للغايات التجارية و السكن والخدمات العامة و دور العبادة والمكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية :- أ- أن لا تتجاوز مساحة البناء (85%) من مساحة قطعة الأرض . ب- أن تكون التهوية بما يعادل (15%) من مساحة قطعة الأرض خلفية كانت أو جانبية على أن لا يقل أي بعد عن (2,5) مترين ونصف المتر من حدود قطعة الأرض و يجوز أن تكون التهوية في وسط البناءوبالنسبة المئوية المشار اليها . ج- أن تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها على (200) متر مربع (600%) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا إليها (1%) لكلمتر مربع يزيد على مائتي متر مربع على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية على (1000 %). د- أن لا يزيد ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري المركزي على (72) مترا . هـ - تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض .

الإحالة

المادة 13 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية