الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية ، تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري العادي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودورالعبادة والمكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية :-
أ- أن لا يتجاوز عمق البناء (18) مترا بدون ارتداد جانبي و يجب أن لا يقل الارتداد الجانبي بعد ذلك العمق عن (4) أمتار
ب- أن يؤمن ارتداد خلفي لا يقل عن (4) أمتار مهما كان عمق القطعة .
ج- أن لا تتجاوز النسبة المئوية لكامل البناء (70%) من مساحة قطعة الأرض .
د- أن تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها على( 600) متر مربع (600%) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على (600) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600% ) مضافا إليها (1%) لكلعشرين مترا مربعا يزيد على (600) متر مربع ، على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية على ( 850 %).
هـ - يكون ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي مساويا لعرض الشارع إضافة إلى الارتداد الأمامي المقرر تنظيما إن وجد مضافا إليه نصف الزيادة عن الارتداد الجانبي والخلفي المقرر حسب أحكام هذاالنظام على أن لا يزيد ارتفاع البناء علـى(72) مترا و في الأحوال جميعها يسمح بارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي لغاية (18) مترا على أن يؤخذ الارتفاع وتسميات الطوابق من منسوب منتصفالشارع المنظم تجاريا إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .
و- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض .
ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة إذا وقعت قطعة الأرض على دوار أو ميدان فيكون عرض الطريق لغايات احتساب ارتفاع البناء مساويا لسعة امتداد الطريق التجاري الأعرض المؤدي إلى ذلكالدوار أو الميدان .