الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المحلي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب العيادات والمراكز الطبية والمراكز الثقافية و مراكز التدريبالثقافية و البنوك وأي استعمال آخر مماثل .
ب - تطبق على فئة تنظيم التجاري المحلي الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض باستثناء الارتفاع أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية ، وعلى أن لايتجاوز ارتفاع البناء في هذه المنطقة (18) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي وتكون تسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم تجاريا محليا إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .
ج- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق n المخازن أو المعارض .
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه لا يجوز إقامة أبنية لغايات النوادي الليلية و الملاهي وصالات الأفراح و المقاهي و محطات غسيل السيارات وغيار الزيت والتشحيم و كهرباء السيارات وأعمال النجارة بكافة أشكالها و محلات البلياردو والسنوكر والالعاب الالكترونية والكهربائية و ما شابهها ، أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا و إقلاقا للراحة العامة في فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن منطقةالسكن و تستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن وفقاً لما يقره المجلس .
ه- يجوز ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد على (100) متر مربع في البناء الواحد في فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن منطقة السكن وتستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن .
و- يراعى عند منح التراخيص المهنية التنوع في المهن بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن وتستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة ( هـ ) في حال كانت مساحة البناء تساوي أيا من مضاعفات النسبة المئوية المسموحة فإنه يسمح بترخيص مطعم إضافي بمساحة (100) متر مربع لكل وحدة إفرازيةمساحتها ضمن الحد الأدنى للإفراز .