الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض إنشاء مراكز التسوق التجارية و التي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطةمع مراعاة ما يلي :-
1 - عدم السماح بفتح أبواب تجاريه على الارتدادات المحيطة بالبناء .
2- إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص .
3- الاهتمام بتنسيق الموقع العام الخارجي للمشروع من رصيف و طرق داخلية وممرات مشاة و إضاءة و تشجير .
4 - الاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات و الموقع العام .
5- سهولة حركة دخول السيارات وخروجها من المواقف وإليها بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة .
6 - تأمين منطقة تحميل وتنزيل للبضائع مفصولة عن مداخل الزبائن .
7 - تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها .
8- تأمين منطقة تحميل وتنزيل آمنة للزبائن وأماكن انتظار تتناسب وحجم المشروع .
9 - أن يكون الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء (10%) من مساحة قطعة الأرض .
ب - تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التنظيمية التالية :-
فئة التنظيم
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر
الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء
الحد الأعلى للنسبة المئوية الطابقية
الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي (بالمتر)
الارتداد الاساسي
الارتداد الجانبي
الارتداد الخلفي
المجمعات التجارية
15
10
10
50 %
200 %
20
ج- يحسب ارتفاع البناء من معدل منسوب منتصف الطريق أو الطرق التي تكون سعتها ثمانية امتار فأكثر ( في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض) إلى أعلى نقطة من ظهر البناء .