التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض إنشاء مراكز التسوق التجارية و التي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطةمع مراعاة ما يلي :- 1 - عدم السماح بفتح أبواب تجاريه على الارتدادات المحيطة بالبناء . 2- إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص . 3- الاهتمام بتنسيق الموقع العام الخارجي للمشروع من رصيف و طرق داخلية وممرات مشاة و إضاءة و تشجير . 4 - الاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات و الموقع العام . 5- سهولة حركة دخول السيارات وخروجها من المواقف وإليها بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة . 6 - تأمين منطقة تحميل وتنزيل للبضائع مفصولة عن مداخل الزبائن . 7 - تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها . 8- تأمين منطقة تحميل وتنزيل آمنة للزبائن وأماكن انتظار تتناسب وحجم المشروع . 9 - أن يكون الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء (10%) من مساحة قطعة الأرض . ب - تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التنظيمية التالية :- فئة التنظيم الحد الأدنى للارتدادات بالمتر الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء الحد الأعلى للنسبة المئوية الطابقية الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي (بالمتر) الارتداد الاساسي الارتداد الجانبي الارتداد الخلفي المجمعات التجارية 15 10 10 50 % 200 % 20 ج- يحسب ارتفاع البناء من معدل منسوب منتصف الطريق أو الطرق التي تكون سعتها ثمانية امتار فأكثر ( في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض) إلى أعلى نقطة من ظهر البناء .

الإحالة

المادة 17 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية