الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - تستعمل الأراضي في منطقة المكاتب لأغراض إقامة أبنية لغايات المكاتب و الخدمات العامة و دور العبادة والمستشفيات والفنادق والنزل والشقق السياحية و المدارس و النوادي الاجتماعية و العيادات و المراكز الطبية و المختبرات و مستودعات الأدوية و مراكز فحص النظر والصيدليات والمراكز الثقافية و مراكز التدريب و مراكز العلاج الطبيعي و مراكز العناية الطبية و البنوك ومراكز التجميل والعناية وصالونات السيدات والرجال وأي استعمال مماثل .
ب - تطبق على هذه المنطقة الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية باستثناء ارتفاع البناء ، على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء في هذه المنطقة (17) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي وتكون تسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم مكاتب إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع.