التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية و التجارية والخدمات العامة و دور العبادة على أنتراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط و متطلبات المحافظة على البيئة و التي تقررها الجهات المختصة . أ- تقسم هذه المنطقة إلى فئات التنظيم التالية :- 1 - الصناعات الثقيلة . 2- الصناعات المتوسطة . 3- الصناعات الخفيفة . 4- الصناعات التحويلية . 5- الصناعات التقنية و الأعمال . 6- الصناعات . ب- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الثقيلة لأغراض تصنيع وتجميع وتخزين واستخراج المواد المختلفة و معالجتها ، و التي تتصف بآثار بيئية سلبية ناجمة عن الإزعاج والضجيج و انبعاثالغازات المختلفة و مخلفات عمليات الإنتاج لتلك الصناعات، ويسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة و يتوجب على طالب الترخيص إرفاق موافقةالجهات المعنية عند التقدم بالطلب . ج- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات المتوسطة لأغراض تصنيع وتجميع وتخزين ومعالجة المواد المختلفة والتي تتصف بآثار بيئية سلبية خفيفة ناجمة عن الإزعاج والضجيج واحتمالاتمنخفضة لانبعاث الغازات و مخلفات بسيطة من عمليات الإنتاج لتلك الصناعات ، و يسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة . د- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الخفيفة لاغراض تصنيع وتجميع و تخزين و بيع وتوزيع المواد والمنتجات المختلفة أو توفير الخدمات ، و التي تتصف بأنها تسبب إزعاجا محدودا ولاتنجم عنها آثار بيئية سلبية كانبعاث الغازات و مخلفات عمليات الإنتاج ، ويجب أن تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة . هـ تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التحويلية لأغراض القيام بعمليات تصنيع محدودة لمنتجات خاصة مرتبطة بالأشغال الحرفية و الأعمال اليدوية و التي لا تسبب إزعاجا ، و يجب أن تكوناستعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة . و- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التقنية و الأعمال لأغراض تخطيط و تطوير و إدارة الأعمال و توفير الخدمات المساندة للصناعات المختلفة و التي لا تسبب إزعاجا ، ويجب أن تكوناستعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة . ز- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية و التجارية و الخدمات العامة و دور العبادة علىأن تراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة و التي تقررها الجهات المختصة . ح - مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على منطقة الصناعات الأحكام التالية :- فئة التنظيم الحد الأدنى للارتدادات بالمتر الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء الحد الأعلى للنسبة الطابقية الحد الاعلى للارتفاعبالمتر الحد الأدنى للمساحات الخضراء الارتداد الأمامي الارتداد الجانبي الارتداد الخلفي الصناعات الثقيلة 15 10 10 %50 %250 24 %5 الصناعات المتوسطة 8 6 6 %50 %300 24 %5 الصناعات الخفيفة 6 4 4 %50 %300 24 %5 الصناعات التحويلية 5 3 3 %50 %225 17 %5 الصناعات التقنية والأعمال 6 5 5 %50 %300 24 %5 الصناعات 10 5 5 %50 %300 24 - ط- يكون الحد الأعلى لارتفاع البناء في منطقة الصناعات معادلا لعرض الشارع الأكبر سعة مضافا إليه الارتداد الأمامي المقرر تنظيميا على أن لا يزيد ارتفاع البناء على الحد الأعلى المقرر للارتفاع لكل فئة منفئات التنظيم في منطقة الصناعات تقاس من منسوب الشارع الأدنى منسوبا على أن لا تقل سعة ذلك الشارع عن (8) أمتار ويكون هو المرجعية لتسميات البناء و في حال وقوع القطعة على شارع أو شوارعسعتها أقل من (8) أمتار يقاس ارتفاع البناء من سعة الشارع الأدنى و يكون هو المرجعية لتسميات البناء على أن تستثنى من الارتفاع طوابق مواقف السيارات والتسويات ومدخنة المصنع إن وجدت . ي - يتم تحديد أماكن التحميل والتنزيل على المخططات و نوع وسائط نقل البضائع المطلوب استخدامها وفقا لنوع وطبيعة الاستعمال المطلوب في فئة تنظيم الصناعات الثقيلة والمتوسطة وفقاللجدول رقم (2) الوارد في المادة (30) من هذا النظام . ك- تحدد الاستعمالات والمهن المسموحة والممنوعة في منطقة الصناعات وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 18 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية