الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي : -
أ- أن يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق .
ب- أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع و أبعادها وفقاً للجدول التالي :-
منطقة التنظيم
فئة التنظيم
المساحة
(متر مربع )
الواجهة على الشارع (متر طول )
أ-منطقة السكن
سكن (أ)
1000
25
سكن (ب)
750
20
سكن (ج )
500
18
سكن (د)
300
13
سكن شعبي
150
10
سكن اخضر
ضمن سكن (أ)
2000
40
سكن اخضر
ضمن سكن (ب)
1500
35
سكن اخضر
ضمن سكن (ج)
1200
25
سكن اخضر
ضمن سكن (د)
800
20
سكن خاص
ضمن سكن أ
1000
25
سكن خاص
ضمن سكن ب
750
18
سكن زراعي
10000
-
سكن ريفي
4000
40
ب- منطقة التجاري
تجاري مركزي
150
10
تجاري عادي ضمن سكن أ
600
22
تجاري عادي ضمن سكن ب
600
22
تجاري عادي ضمن سكن ج
400
15
تجاري ضمن سكن د
200
12
تجاري عادي ضمن سكنشعبي
100
10
تجاري محلي
تطبق شروط التقسيم لفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه.
مجمعات تجارية
5000
50
ج- منطقة الصناعات
صناعات ثقيلة
5000
50
صناعات متوسطة
2000
40
صناعات خفيفة
1000
25
صناعات تحويلية
500
15
صناعات التقنية والاعمال
2000
40
صناعات
2000
40
د- منطقة المكاتب
تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه
هـ- منطقة متعددالاستعمال
متعدد الاستعمال الحضري
1000
25
متعدد الاستعمال المركزي
800
25