الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- اذا لم تتوافر المواقف المشار اليها في هذا النظام داخل حدود البناء أو في موقعه فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض أو عقار مجاور أو مقابل للمبنى دون غيره تخصيصا قانونياوفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- يسمح باستخدام المواقف الآلية في الأبنية شريطة :-
1- تقديم دراسة فنية موضحا فيها نوع وطبيعة النظام المطلوب استخدامه .
2- ارفاق خطة لادارة المرور ولأماكن دخول السيارات وخروجها .
3 - توفير مسرب تخزين للسيارات لا يقل طوله عن مجموع طول (5%) من إجمالي السيارات الكلي.
4 - تعتبر أطوال معابر السيارات وممراتها المؤدية لمدخل المواقف من طول المسرب التخزيني .
5 - تعتبر الواجهة الأمامية للقطعة على الشارع من بداية حد القطعة إلى مدخل مواقف السيارات مع اتجاه حركة المرور للسيارات على الشارع من الطول الكلي للمسرب التخزيني .
6 - تخصيص ما نسبته (10%) من إجمالي المواقف لسيارات الدفع الرباعي مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الارتفاع الكافي لها .
ج- في حال تعذر إنشاء ممرات لمواقف السيارات تتصل بالطريق العام يسمح باستخدام مصاعد لهذه الغاية وفقا للشروط التالية : -
1 - توفير مصعد واحد لكل خمسين موقفا و أن لا يقل عدد المصاعد عن مصعدين إذا زاد عدد المواقف عن (50) موقفا .
2 - توفير مسرب تخزين للسيارات لا يقل طوله عن مجموع طول (15% ) من إجمالي السيارات الكلي .
3 - يعتبر طول الواجهة الأمامية للقطعة على الشارع من بداية حد القطعة إلى مدخل مواقف السيارات مع اتجاه حركة المرور للسيارات على الشارع و أطوال معابر السيارات داخل حدود القطعة من الطولالكلي للمسرب التخزيني .
4 - توفير مكان انتظار لسيارة واحدة حدا أدنى أمام كل مصعد .
5 - تحقيق شروط المنعطفات الداخلية والخارجية للدخول إلى المصاعد حسب الجدول رقم (1) من المادة (30) من هذا النظام .
6 - تطبق كافة الشروط والأحكام الواردة في الجدول رقم (1) من المادة (30) من هذا النظام على المواقف التي يتم الوصول لها من خلال المصاعد .
د- تعتبر مواقف السيارات خدمات مشتركة للبناء و لا يجوز بأي حال من الأحوال إغلاقها أو استخدامها لغير الغاية التي رخصت من أجلها و يتم تحديد المواقف لكافة الاستعمالات المرخصة في البناء بتوضيحذلك على مخططات الترخيص و في حال توفر مواقف إضافية تزيد على الحد الأعلى لاستعمالات البناء فإنها لا تعتبر من الخدمات المشتركة للبناء .
هـ- يجوز للمجلس أن يحدد الحد الأدنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال آخر لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة سابقا .