التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ - يكون الحد الادنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة في البناء حسب ما هو موضح أدناه:- الاستعمال للبناء عدد المواقف لكل متر مربع من مساحة البناء المطاعم والمقاهي والكافتيريات وما في حكمها مساحة المطعم عدد المواقف لكل متر مربع من مساحة المطعم أقل من أو يساوي (25) مترا مربعا لا يترتب مواقف أكثر من (25) مترا مربعا وأقل أو تساوي (100) متر مربع موقف لكل (25) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها مساحة الخدمات التابعة لها والسدد أكثرمن (100) متر مربع (4 مواقف + موقف لكل( 15 ) مترا مربعا من مساحة البناء الزائدة علي (100) متر مربع بما فيها مساحة الخدمات التابعة لها و السدد) تستثنى من مساحة المطعم مساحة الخدمات ( أماكن تحضير الطعام والثلاجات و تخزين المواد الأولية و الوحدات الصحية) على ان لا تزيد على ( 20 % ) من مساحة المطعم الكلية و يحسب لها موقف لكل (100) متر مربع من مساحتها صالات الافراح والقاعات المتعددة الأغراض وقاعات الاجتماعات موقف واحد لكل (20 ) متراً مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الاخرى في البناء النوادي والمراكز الرياضية والمسابح والصالات الرياضية وما في حكمها والمكتبات العامة والمتاحف ودور العرض وقاعاتة موقف لكل (30) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الاخرى في البناء النوادي والمراكز الاجتماعية والترفيهية والحمامات الشرقية وما في حكمها موقف لكل (40 ) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الاخرى في البناء العيادات والمراكز الطبية والبنوك موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد المراكز الثقافية ومراكز التدريب وما في حكمها ونوادي ومراكز التايكواندو والكراتية وما في حكمها موقف واحد لكل (60 ) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد المكاتب موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء او موقف لكل مكتب ايهما اكبر السكن في مناطق التنظيم المختلفة باستثناء منطقة السكن موقف لكل وحدة سكنية دور العبادة ودور المسنين وما في حكمها موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء الجامعات والكليات والمعاهد أ-موقف واحد لكل عشرة طلاب ب- موقف باص لكل مائة طالب ج- موقف لكل (100) متر مربع من مساحة البناء المدارس أ- موقف سيارة لكل غرفة صفية بما فيها مساحة الممرات المشتركة التى تخدم الصفوف وموقف لكل (100) متر مربع من مساحة الاستعمالات الاخرى. ب- موقف حافلة كبير لكل اربع غرف صفية او موقف حافلة متوسط لكل غرفتين صفيتين رياض الاطفال أ- موقف سيارة لكل غرفة صفية ب- موقف حافلة متوسط لكل اربع غرف صفية دور الحضانة ومراكز التربية والرعاية الخاصة موقف واحد لكل غرفة صفية على ان يخصص احدها كموقف انتظار الفنادق و الأجنحة الفندقية موقف واحد لكل أربع غرف فندقية و موقف واحد لكل جناح فندقي بما فيها مساحة الممرات المشتركة التي تخدم الغرفة مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء . الشقق المفروشة وسكن الطلاب والشقق الفندقية وما في حكمها موقف واحد لكل ( 100 ) متر مربع من مساحة البناء مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء . المستشفيات موقف لكل سرير أو حاضنة وموقف لكل (100) متر مربع من المساحة الاجمالية لطوابق غرف المرضى وأقسام المستشفى ومرافقه وهي : ( قسم الإسعاف والطوارئ وقسم الأشعة وقسم المختبر و قسم العمليات و قسم العناية الحثيثة و صيدلية خاصة ووحدة التعقيم المركزي و مطبخ لإعداد وجبات الطعام وتجهيزها للمرضى والعاملين فيه و مستودع اللوازم وثلاجة حفظ الموتى وسجل المرضى والمحاسبة والصيانة والتدبير المنزلي والاستعلامات والمكتبة والمراجع الطبية ونظام إدارة المعلومات). مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء وموقفين لسيارتي إسعاف لأول خمسين سريرا أو أقل وموقف سيارة اسعاف إضافي لكل خمسين سريرا اضافيا أو أقل. دور السينما والملاهي والمسارح و السيرك وما في حكمها موقف لكل عشرة مقاعد وكل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة. مدن الألعاب والتسلية موقف واحد لكل (30) مترا مربعا من مساحة البناء و في حال كانت مكشوفة يحسب موقف واحد لكل (30) مترا مربعا من النسبة المئوية المسموحة مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء. المتنزهات والاستراحات موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة الأرض مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في داخل حدود المتنزهات. الملاعب المكشوفة موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة الملاعب المكشوفة وموقف لكل عشرة مقاعد من المدرج و كل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء مكاتب تأجير السيارات و مراكز تدريب قيادة السيارات وما في حكمها. موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أقصى(10) مواقف سيارات مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء . المصانع موقف واحد لكل (300) متر مربع من مساحة المصنع مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء . المستودعات و ثلاجات التبريد موقف واحد لكل (400) متر مربع من مساحة المستودعات و ثلاجات التبريد إضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى . المختبرات موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها و مساحة السدد المقالع والكسارات موقف واحد لكل (1000) متر مربع من مساحة الأرض مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى. ب- يتم احتساب الجزء من الموقف على انه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام. ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دور الحضانات الخاصة ودور الحضانات المنزلية.

الإحالة

المادة 27 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية